تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
التحمل فتفسد صلاة المأموم لخلوه عن القراءة مع قدرته عليها ، وعدم تحمل الامام عنه . فان قلت : ان غاية ما يقتضيه هذا الوجه عدم سقوط القراءة عن المأموم لا عدم جواز الائتمام الا بناء على حجية العام في عكس نقيضه . قلت : ان المستفاد من الاخبار والاجماع الملازمة بين صحة الجماعة وسقوط القراءة ومع عدم سقوطها لا وجه للحكم بصحة الجماعة . الثاني : ما دلَّ من النصوص على اشتراط كون الامام مأمونا على القرآن كمصحح عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كنت خلف الامام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرا خلفه في الأولتين وقال : يجزيك التسبيح في الأخيرتين « 1 » . فإنه يدل على وجوب القراءة خلف غير المأمون على القرآن ولو من جهة الأمية أو اللحن ، بل الظاهر الاختصاص بهاتين الجهتين ولا يكون ناظرا إلى ترك القراءة خلف الإمام كناية عن عدم جواز الاقتداء به . الثالث : ما دلَّ على أنه لا بأس بامامة العبد إذا كان قارئا كخبر أبي البختري « 2 » ، فإنه بمفهومه يدل على عدم جواز إمامته إذا كان امياً ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 35 ح 36 / وسائل الشيعة ج 8 ص 357 - 358 ح 10892 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 326 ح 10802 ، وفيه : أن يؤم المملوك .