تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
ولكنه فاسد ، إذ لو سلم الاطلاق ولم ندع انصرافه عن الفرض لا بدَّ من تقييده بصحيح ابن سنان الوارد في جماعة العراة الدال على الجواز في الفرض .

في امامة الأمي

السادس : ان لا يكون الامام أميا اي لا يحسن القراءة أو ابعاضها كما صرح به غير واحد « 1 » ، وعن الرياض « 2 » : عدم الخلاف فيه بينهم إذا كان يؤم بقارئ وعن جماعة « 3 » : دعوى الاجماع عليه . ويمكن ان يستشهد له بوجوه : الأول : ما افاده المصنف ( رح ) « 4 » وهو ان المستفاد من النصوص المتضمنة ان الامام بقراءته ضامن لقراءة من خلفه ، وان المأموم يكل قراءته إلى الامام ويجزيك قراءته ان الأخبار الناهية عن القراءة خلف الإمام ليست مخصصة لما دل على أنه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب « 5 » بل يكون النهي لتحمل الامام القراءة عنه ، وعليه فمع عجزه لا يتحقق
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 437 وبهذا قال علماؤنا . ( 2 ) رياض المسائل ج 4 ص 332 . ( 3 ) الذكري ص 270 . ( 4 ) منتهى المطلب ج 1 ص 371 ط . ق . ( 5 ) مستدرك الوسائل ج 4 ص 158 ح 4365 وح 4368 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219 | السيد محمد صادق الروحاني