تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
والهاشمي وصاحب المسجد أولى .
شرح
وفيه : ان هذا مخالف للمعهود من هذين اللفظين ، مع أنه لا يصح لك في صحيح زرارة عن المرأة تؤم النساء ، قال ( ع ) : لا إلا على الميت « 1 » . الثالث : تقديم أخبار المنع لأصحية سندها . وفيه : انه يتم بناء على تعذر الجمع العرفي ، ولكنه ممكن بحمل نصوص المنع على الكراهة . فتحصل ان الأظهر جواز إمامتها على الكراهة .

الإمام الراتب أولى بالإمامة

( والهاشمي وصاحب المسجد ) والمنزل ( أولى ) بالإمامة ، كما هو المشهور « 2 » على ما نسب إليهم ، بل بلا خلاف في الأخيرين ، وعن غير واحد دعوى الاجماع على ذلك « 3 » . اما الأول فيدل على أولويته ما عن النبي ( ع ) بطريق غير معلوم : قدموا قريشا ولا تتقدموها ، فإنه تثبت به الأولوية لقاعدة التسامح . واما الثاني اي صاحب المسجد الراتب فيه ، فيشهد لأولويته : ما عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 326 ح 45 / وسائل الشيعة ج 8 ص 334 ح 10827 . ( 2 ) رياض المسائل ج 4 ص 337 بلا خلاف في شئ من ذلك أجده . ( 3 ) المعتبر ج 2 ص 438 وعليه اتفاق العلماء .