والهاشمي وصاحب المسجد أولى .
شرح
وفيه : ان هذا مخالف للمعهود من هذين اللفظين ، مع أنه لا يصح لك في صحيح زرارة عن المرأة تؤم النساء ، قال ( ع ) : لا إلا على الميت « 1 » .
الثالث : تقديم أخبار المنع لأصحية سندها .
وفيه : انه يتم بناء على تعذر الجمع العرفي ، ولكنه ممكن بحمل نصوص المنع على الكراهة .
فتحصل ان الأظهر جواز إمامتها على الكراهة .
الإمام الراتب أولى بالإمامة
( والهاشمي وصاحب المسجد ) والمنزل ( أولى ) بالإمامة ، كما هو المشهور « 2 » على ما نسب إليهم ، بل بلا خلاف في الأخيرين ، وعن غير واحد دعوى الاجماع على ذلك « 3 » . اما الأول فيدل على أولويته ما عن النبي ( ع ) بطريق غير معلوم : قدموا قريشا ولا تتقدموها ، فإنه تثبت به الأولوية لقاعدة التسامح . واما الثاني اي صاحب المسجد الراتب فيه ، فيشهد لأولويته : ما عنهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 326 ح 45 / وسائل الشيعة ج 8 ص 334 ح 10827 .
( 2 ) رياض المسائل ج 4 ص 337 بلا خلاف في شئ من ذلك أجده .
( 3 ) المعتبر ج 2 ص 438 وعليه اتفاق العلماء .