شرح
أم يتعدى إلى كل ناقص وكامل كما عن جماعة ، أم يفصل بين ما إذا اختلفا في الافعال كالاضطجاع والقيام فيتعدى اليه ، وبين ما إذا اتفقا فيها كما في امامة المتيمم للمتوضئ فلا يتعدى ؟ وجوه .
وقد استدل للتعميم بوجوه .
1 - ما افاده الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » وهو وحدة المناط ، وهو كما ترى ، لعدم إحرازه .
2 - استقراء الموارد الجزئية .
3 - انصراف أدلة الجماعة إلى الائتمام بمن لا يكون صلاته من حيث هي أنقص من صلاة المأموم ، وهما أضعف من الأول .
4 - ان الشك في الصحة كاف في الحكم بالعدم لأصالة عدم الانعقاد .
وفيه ما تقدم منا في أول هذا المبحث من أن الأصل في كل ما شك في اعتباره في الجماعة هو عدم الاعتبار .
5 - ما عن الإيضاح وهو « 2 » : ان الائتمام هيئة اجتماعية يقتضي أن تكون الصلاة مشتركة بين الإمام والمأموم ، وان صلاة الامام هي الأصل .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ط . ق ص 260 .
( 2 ) ايضاح الفوائدج 1 ص 154 .