شرح
والمصنف « 1 » ( رح ) دعوى الاجماع عليه .
ويشهد له : مرسل الصدوق عن الإمام الباقر ( ع ) قال : ان رسول الله ( ع ) صلى بأصحابه جالسا فلما فرغ قال ( ع ) : لا يؤمن أحدكم بعدي جالسا « 2 » وقد ادعى صاحب الجواهر « 3 » ( رح ) ان هذا الخبر مروي عند الخاصة والعامة .
وما رواه الشيخ « 4 » عن السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) عن أبيه ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا يؤم المقيد المطلقين ، ولا صاحب الفالج الأصحاء ، ولا صاحب التيمم المتوضئين « 5 » .
وما عن الشعبي عن علي ( ع ) : لا يؤم المقيد المطلقين « 6 » .
ودلالتها على المنع واضحة ، وضعف السند ينجبر بالشهرة فلا اشكال في الحكم .
انما الكلام في أنه هل يختص هذا الحكم بمورد النص كما عن الشيخ « 7 » ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ط . ق ج 1 ص 177 عند علمائنا أجمع
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 345 ح 10863 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 13 ص 327
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 561
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 27 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 340 ح 10845 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 269 ح 93 / وسائل الشيعة ج 8 ص 341 ح 10847 .
( 7 ) الخلاف ج 1 ص 561 ، قوله : سبعة لا يؤمون الناس على كل حال . . الخ .