تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لا يؤم القاعد القائم .
شرح
وجهان مبنيان على أن الشرط امر وجودي وهو طهارة المولد فلا أصل يحرز وجوده ، فلا يصح الاقتداء مع الشك أو انه امر عدمي بمعنى ان كونه ولد الزنا مانع فيحرز ذلك بالأصل وهو استصحاب عدم كونه عن زنا بناء على جريانه في العدم الأزلي ، فيجوز ، الاقتداء مع الشك . والأظهر هو الثاني حيث إن المذكور في النصوص هو ذلك . وما افاده « 1 » المحقق الهمداني ( رح ) تبعا للشهيد - من أنه على الأول أيضا يجوز الاقتداء ، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة - يتم في جملة من الموارد ، ولا يتم في جميع موارده ، مثلا في لقيط دار الحرب الذي لم يحرز كونه طاهر المولد لا أظن بناء العقلاء والمتشرعة على كونه كذلك .

في إمامة القاعد القائم

الخامس : ان لا يكون قاعدا للقائمين ، وبعبارة أخرى : ان ( لا يؤم القاعد القائم ) على المشهور « 2 » ، وعن جماعة منهم الشيخ « 3 »
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 676 / ذكرى الشيعة الشهيد الأول فلا تصح امامة ولد الزنا العلوم حاله اجماعا منا . ( 2 ) جامع المدارك ج 1 ص 497 فهو المشهور . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 561 .