تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
وطهارة المولد
شرح

يعتبر طهارة المولد

( و ) الرابع مما يعتبر في امام الجماعة : ( طهارة المولد ) على ما عبَّر بها الأصحاب ، لا خلاف في اعتبار هذا الشرط « 1 » ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 2 » . ويشهد له : جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا « 3 » وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، وعد منهم : المجنون وولد الزنا « 4 » ، وقريب منهما غيرهما من النصوص . ولو شك في كونه ابن الزنا أم طاهر المولد ، فهل يجوز ، الاقتداء به أم لا ؟
هامش
( 1 ) المعتبر ج 2 ص 435 مسالة قال علماؤنا الطهارة المولد شرط في الامام ونعني به من لم يتحقق ولادته عن الزنا / مدارك الأحكام ج 4 ص 69 واشتراط ذلك مذهب الأصحاب . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ط - ق ص 145 عند عمائنا / جامع المقاصد ج 2 ص 372 فللاجماع / ذكرى الشيعة الشهيد الأول ج 4 ص 102 اجماعا منا . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 321 ح 10784 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 26 ح 4 / وسائل الشيعة ج 8 ص 321 ح 10783 .