تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
وفي الجواهر « 1 » : ففي الذخيرة والكفاية دعوى الشهرة على اعتبارها في عدالة الشاهد والامام ، بل عن الماحوزية « 2 » نقل حكاية الاجماع على ذلك وظاهر المفاتيح « 3 » ان المشهور جعلها جزء من مفهوم العدالة . وعن صريح جماعة وظاهر آخرين كالمفيد « 4 » والحلي « 5 » والصدوقين « 6 » والمحقق في الشرائع والنافع « 7 » ، والعلامة في الارشاد « 8 » ، وولده في موضع من الايضاح « 9 » ، والشهيد في نكت الارشاد « 10 » وغيرهم : عدم اعتبار المروة في العدالة ، بل هو المنسوب « 11 » إلى المشهور بين من تقدم على العلامة ، وهو الذي اختاره جمع من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 13 ص 301 . ( 2 ) حكاه في الجواهر المصدر السابق . ( 3 ) حكاه في الجواهر المصدر السابق . ( 4 ) المقنعة ص 725 ( 5 ) السرائر ج 1 ص 280 قال : وحد العدل ان لا يخل بواجب ولا يرتكب قبيحا وفي ج 2 ص 117 قال : يعتبر المروة . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 38 / المقنع ص 114 . ( 7 ) الشرائع ج 4 ص 868 / المختصر النافع ص 279 . ( 8 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 156 . ( 9 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 149 . ( 10 ) نقل عنه الشيخ الأنصاري في رسائله ص 19 ذلك ، إلا أنه في الدروس ج 2 ص 125 قال : . . تبعث عن ملازمة التقوي والمروة ، وكذلك الذكرى ص 230 . ( 11 ) رسائل فقهية ص 19 . . لو ادعى المشهور . . . لم يستبعد ذلك منه .