شرح
في الخبر المتضمن ارسال النبي ( ع ) رجلين من أصحابه لتحقيق حال الشهود : انهما ربما كانا يرجعان بخير لما رأوا من ذكرهم بالخير في قبيلتهم ، وكان النبي ( ع ) يقبل ذلك منهما .
هذه النصوص وان كان موردها حسن الظاهر والشياع الا انه يثبت في غيرهما من الامارات بضميمة عدم القول بالفصل .
فالأظهر جواز تعديل الشخص بقيام الطريق على عدالته ، بل الأظهر جوازه لو استصحب عدالته .
لا يعتبر المروة في العدالة
اما المقام الثالث فهو في بيان أمور : الأول : ان المشهور بين من تأخر عن العلامة « 1 » اعتبار المروة في مفهوم العدالة حيث عرفوها بأنها هيئة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروة هو الذي يلوح من عبارة المبسوط « 2 » ، كذا في رسالة العدالة للشيخ الأعظم ( رح ) « 3 » .هامش
( 1 ) رسائل فقهية ص 17 .
( 2 ) المبسوط ج 8 ص 217 .
( 3 ) رسائل فقهية ص 17 .