تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
وبما ذكرناه ظهر ضعف ما في ملحقات العروة مستدلا « 1 » على عدم جواز الشهادة بالملك مستندة إليها بأنه لاعتبار العلم في الشهادة لا يجوز ذلك ، بل الشهادة مستندة إليها تدليس محرم . الثاني : قوله ( ع ) في موثق حفص الوارد في مقام بيان جواز الشهادة بالملك مستندة إلى اليد : فمن اين جاز لك ان تشتريه ويصير ملكا لك ؟ ثم تقول بعد الملك : هو لي وتحلف عليه ولا يجوز ان تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك « 2 » . فان ظاهر ذلك هو التلازم بين جواز ترتيب الأثر في عمل نفسه وجواز الشهادة به لغيره . الثالث : النصوص الخاصة الواردة في المقام . ففي صحيح ابن أبي يعفور المتقدم « 3 » بعد قوله ( ع ) : والدليل على ذلك كله ان يكون ساترا إلى آخره ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته . وأيضا فيه : ولولا ذلك لم يكن لاحد ان يشهد بالصلاح . وفي خبر الخصال بعد قوله ( ع ) : إذا حدثهم فلم يكذبهم إلى آخره ، وجب ان يظهروا في الناس عدالته « 4 » .
هامش
( 1 ) تكملة العروة الوثقى ج 2 ص 75 ، مسالة 16 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 6 ص 261 - 262 ح 100 / وسائل الشيعة ج 27 ص 292 ح 33780 . ( 3 ) تقدم ص 141 من هذا الجزء . ( 4 ) الكافي ج 2 ص 239 ح 28 / وسائل الشيعة ج 8 ص 315 - 316 ح 10772 .