شرح
من غير دخل لحصول الوثوق منه فيها .
فالصحيح ان يستدل لحجيته ببناء العقلاء على العمل مع الوثوق معاملة العلم ، ولذا قيل : إنه علم عادي ، ولازم هذا حجيته في جميع الموراد .
الظن بالعدالة
ومنها : الظن بالعدالة ، وقد استدل على طريقيته لثبوتها بوجهين « 1 » : الأول : ان باب العلم بالعدالة منسد ، ولا يجوز الرجوع في جميع موراد الجهل بها إلى اصالة عدمها ، والا لبطل أكثر الحقوق ، بل ما قام للمسلمين سوق ، فيتعين الرجوع فيها إلى الظن . وفيه : ان ذلك يتم لو لم يجعل الشارع طريقا تعبديا إليها ، وقد جعل ذلك لما تقدم من حجية حسن الظاهر وغيره ، ومعه لا يتم المقدمة الأولى ، إذ باب العلم وان كان منسدا الا ان باب العلمي مفتوح . الثاني : خبر الكرخي عن الإمام الصادق ( ع ) : من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته « 2 » .هامش
( 1 ) رسائل فقهية ص 64
( 2 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 395 ح 34043 .