تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
لا يجب اخوة غير الثقة المعتمد ، فقوله في ذيله : وجبت اخوته يدل على اعتبار حصول الوثوق . وبانه المتيقن من جميع الاطلاقات الدالة على حسن الظاهر . وفي الكل مناقشة . اما الأول ، فلاختصاصه بصلاة الجماعة ، والمدعى أعم من ذلك . وما قيل من أنه لا اطلاق له فلعله الوثوق الخاص والحاصل من البينة أو الطريق المعتبر الآخر وان كان يرد على من التزم بتقييد حجية تلك الطرق بصورة إفادتها الوثوق ، ولكن لا يرد على ما اخترناه من حجيتها مطلقا إذ عليه لو التزم بإرادة الوثوق الخاص لزم اللغوية أو تقييد أدلة تلك الطرق بما إذا أفاد الوثوق ، كما لا يخفى . واما الثاني ، فلما مر من أن ظاهره إرادة كون ظاهره ظاهرا مأمونا من حيث عدم ظهور الخيانة منه شرعا عند المخالفة ، فراجع . مع أنه لو تم ما ذكرناه فإنما يدل على طريقية حسن الظاهر الموجب للوثوق لا الوثوق المطلق . وبه يظهر ما في الأخيرين مضافا إلى أنه يرد على الأول منهما : ان الظاهر منه وجوب اخوة من له ظاهر حسن وان لم يوثق به ولم يدل دليل على عدم وجوب اخوة غير الثقة المعتمد . ويرد على ثانيهما : ان تلك الأدلة انما تدل على طريقية حسن الظاهر