شرح
لا يجب اخوة غير الثقة المعتمد ، فقوله في ذيله : وجبت اخوته يدل على اعتبار حصول الوثوق .
وبانه المتيقن من جميع الاطلاقات الدالة على حسن الظاهر .
وفي الكل مناقشة .
اما الأول ، فلاختصاصه بصلاة الجماعة ، والمدعى أعم من ذلك .
وما قيل من أنه لا اطلاق له فلعله الوثوق الخاص والحاصل من البينة أو الطريق المعتبر الآخر وان كان يرد على من التزم بتقييد حجية تلك الطرق بصورة إفادتها الوثوق ، ولكن لا يرد على ما اخترناه من حجيتها مطلقا إذ عليه لو التزم بإرادة الوثوق الخاص لزم اللغوية أو تقييد أدلة تلك الطرق بما إذا أفاد الوثوق ، كما لا يخفى .
واما الثاني ، فلما مر من أن ظاهره إرادة كون ظاهره ظاهرا مأمونا من حيث عدم ظهور الخيانة منه شرعا عند المخالفة ، فراجع .
مع أنه لو تم ما ذكرناه فإنما يدل على طريقية حسن الظاهر الموجب للوثوق لا الوثوق المطلق .
وبه يظهر ما في الأخيرين مضافا إلى أنه يرد على الأول منهما : ان الظاهر منه وجوب اخوة من له ظاهر حسن وان لم يوثق به ولم يدل دليل على عدم وجوب اخوة غير الثقة المعتمد .
ويرد على ثانيهما : ان تلك الأدلة انما تدل على طريقية حسن الظاهر