شرح
الواقع مناف لغرض الشارع ، إذ لو لم يحرز ذلك كما في باب الطهارة لما كان محذور من اجراء الأصل ، وحيث إن هذا غير ثابت فلا يتم هذا الدليل .
فتحصل انه لا دليل على حجية الشياع الظني مطلقا ولا في كل مايعسر إقامة البينة عليه .
اما المقام الثاني ، فقد استدل الشيخ الأعظم « 1 » ( قدس ) في كتاب الصلاة في مسأله العدالة على حجيته في خصوص المقام بوجوه :
1 - ما استدل به على حجية مطلق الظن بالعدالة .
2 - ذيل رواية ابن أبي يعفور ، وهو قوله : فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا : ما رأينا منه الا خيرا « 2 » .
3 - ما روي أن النبي ( ع ) كان يبعث رجلين لتحقيق حال الشهود المجهولين من أهل محلتهم وقبيلتهم وكان ( ع ) يقبل قولهما إذا رجعا بخبر « 3 » .
4 - السيرة المستمرة الجارية في ترتيب آثار العدالة على الشخص بمجرد التسامع والتظافر ، فان الخلق الكثير يقتدون بالامام في الصلاة
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة ج 2 ص 272 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 38 ح 3280 / وسائل الشيعة ج 27 ص 391 ح 34032 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 27 ص 239 ح 33678 .