تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
الظاهر في قبال الباطن ، وعن بعض نسخ التهذيب « 1 » : ظاهر الحال بدل ظاهر الحكم وعليه فالامر أوضح ، فيكون المتحصل من الخبر : انه في هذه الموارد الخمسة يجوز الاخذ بظاهر الحال ، ففي مورد الشهادات مثلا إذا كان الشاهد ظاهر الصلاح عند الناس تقبل شهادته . الثاني : صحيح حريز المتضمن لقصة إسماعيل ، وفيه : فقال إسماعيل : يا ابه اني لم أره يشرب الخمر اني سمعت الناس يقولون ، فقال ( ع ) : يا بني ان الله عز وجل يقول في كتابه : يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول : يصدق الله ويصدق للمؤمنين ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ، ولاتاتمن شارب الخمر « 2 » بتقريب : انه ( ع ) امر بترتيب آثار الواقع على مجرد قول الناس الذي هو عبارة عن الشياع ، وجعل ( ع ) من يقول الناس انه يشرب الخمر شارب الخمر . وفيه : ان المأمور به ليس ترتيب آثار الواقع بأجمعها ، بل خصوص ماينفع المخبر اليه ، ولا يضر المخبر عنه . وبعبارة أخرى : انه لا ملازمة بين تصديق المخبر المأمور به في الخبر وبين العمل على طبق قوله .
هامش
( 1 ) كما حكاه الاصفهاني في بحوث في الأصول ج 3 ص 140 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 299 ح 1 / وسائل الشيعة ج 9 ص 82 - 83 ح 24207 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169 | السيد محمد صادق الروحاني