تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
وكذا المرأة ولو صلين مع الرجال تاخرن عنهم
شرح
الثاني : ما افاده بقوله : ( وكذا المرأة ) لو أمت النسا فإنها تقوم في وسط الصف . ويشهد له : كثير من النصوص كمرسل ابن بكير عن الإمام الصادق ( ع ) عن المرأة تؤم النساء : قال ( ع ) : نعم تقوم وسطا بينهن ولا تتقدمهن « 1 » . ونحوه غيره . وظاهر الاخبار في أنفسها وان كان هو الوجوب الا انه لعدم افتاء أحد به ، وورود النصوص مورد توهم رجحان التقدم وغير ذلك من القرائن تحمل على الاستحباب . ( ولو صلين مع الرجال تاخرن عنهم ) للامر به في جملة من النصوص كصحيح هشام عن الإمام الصادق ( ع ) : الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه « 2 » . ونحوه غيره . وهذه الأخبار وان كانت ظاهرة في وجوب التأخر الا انه يشكل البناء عليه بناء على عدم حرمة محاذاة الرجل للمراة في الصلاة كما بنينا عليه ، ، لما يظهر من كلماتهم من التسالم على عدم الفرق بين المقامين ، وعن غير واحد دعوى ذلك صريحا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 336 ح 10834 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 125 ح 6108 .