شرح
ولكن يرد على الأولين : - مضافا إلى ضعف السند - انهما معارضان لخبر إسحاق المعمول به بين الأصحاب .
ويرد على الثالث : - مضافا إلى عدم القائل بمضمونه ، ووهنه بالاعراض لا سيما مع اشتماله على جواز صدقته وعتقه المخالف لفتوى القوم والأصول والأدلة - انه أيضا معارض مع خبر إسحاق ، إذ حمل قوله ( ع ) : قبل ان يحتلم .
على ما قبل عشر سنين لا يصح ، وخبر إسحاق مقدم ، فالأظهر هو المنع فيه .
الثاني : الايمان ، اي كونه معترفا بامامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام ، واعتباره مما لا ريب فيه ، ونقل الاجماع عليه من جماعة « 1 » .
ويشهد له : نصوص كثيرة كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن الصلاة خلف المخالفين ، فقال ( ع ) : ما هم عندي الا بمنزلة الجدر « 2 » .
وصحيح البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر ( ع ) أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك ؟ فأجاب عليه ( ع ) لا تصل وراءه « 3 » .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة ج 3 ص 246 وهو الاجماع / منتهي المطلب ج 1 ص 369 ط . ق وذهب اليه علماؤنا اجمع
( 2 ) الكافي ج 3 ص 373 ح 2 / وسائل الشيعة ج 8 ص 309 ح 10749 و 10920 ص 366 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 28 ح 10 / وسائل الشيعة ج 8 ص 310 ح 10753