شرح
مع أنه يحتمل الاختصاص بالتكبيرة من جهة انه ليس هناك صلاة قبلها ، كي تنعقد الجماعة ، بخلاف سائر الأقوال .
واما الثالث ، فلان المغروس في أذهان المتشرعة ان الإمامة المجعولة للامام انما تكون بلحاظ الافعال دون الأقوال المرددة بين ما لا يجب الاتيان به للمأموم كالقراءة ، وبين ما يكون الراجح فيه مخالفة المأموم للامام كالوظيفة المجعولة في الركعتين الأخيرتين ، وبين ما يكون المأموم مخيرا بين ان يختار الفرد الذي اختاره الامام وان يختار غيره كذكر الركوع والسجود ، فالأظهر هو عدم وجوب المتابعة .
ويؤيده عدم وجوب اسماع الامام للمامومين إياها ، بل لا يمكن في كثير من الموارد ، ولو تنزلنا عن ذلك وشككنا في اعتباره مقتضى الأصل الذي أسسناه هو العدم .
واما الموضع الثالث ، فقد يقال بعدم جواز التقدم في التسليم قياسا له بالتكبير ، ولكنه مع الفارق ، إذ مضافا إلى الخصوصية المشار إليها في التكبيرة المفقودة في التسليمة يشهد لجواز التقدم فيها صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد ، فقال ( ع ) : يسلم من خلفه ويمضي لحاجته ان أحب « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 413 - 414 ح 11048 .