ولا بدَّ من نية الإئتمام ، ويجوز مع اختلافهما في الفرض .
شرح
وصحيح أبي المعزا عنه ( ع ) « 1 » المعمول به بين الأصحاب كما عن الروض « 2 » في الرجل يصلي خلف امام فيسلم قبل الامام ، قال : ( ع ) : ليس بذلك بأس .
وما ذكره المحقق الهمداني ( رح ) « 3 » من حملهما على صورة قصد الانفراد بدفعه الاطلاق وترك الاستفصال .
الثالث : قالوا : ( ولا بد ) للمأموم ( من نية الائتمام ) وفي الجواهر « 4 » : بل هو مجمع عليه ، وقد مر تفصيل القول في ذلك في شرائط الجماعة ، فراجع .
الرابع : ( ويجوز ) ان ياتم المفترض بالمفترض ( مع اختلافهما في الفرض ) كما هو المشهور بين الأصحاب « 5 » وقد تقدم تفصيل القول في ذلك في أول مبحث الجماعة عند بيان ضابظ ما يصح الائتمام فيه من الصلوات وما لا يصح « 6 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 8 ص 414 ح 11049 .
( 2 ) روض الجنان ص 379
( 3 ) مصباح الفقيه ج 2 ق 2 ص 65 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 13 ص 230
( 5 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 335 المعروف من مذهب الأصحاب / منتهى المطلب ج 1 ص 367 ط . ق قوله : ذهب اليه علماؤنا اجمع .
( 6 ) فقه الصادق ج 6 من ط . ق ص 116 ، ومن هذه الطبعة راجع ج 8 .