شرح
والكل كما ترى ، فالأظهر هو الجواز .
واما اعتبار كونه بالغا ، فهو المشهور بين الأصحاب « 1 » وهو بناء على عدم شرعية عبادات الصبي واضح ، واما بناء على شرعيتها كما قويناها فيشهد لاعتباره مضافا إلى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين : خبر إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا ( ع ) كان يقول : لا بأس ان يؤذن الغلام قبل ان يحتلم ، ولايؤم حتى يحتلم ، فان أم جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه « 2 » المنجبر ضعف سنده بعمل الأصحاب .
وعن الشيخ في الخلاف « 3 » : تجويز امامة المراهق .
ويشهد له خبر طلحة عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : لا بأس ان يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وان يؤم « 4 » . ونحوه خبر غياث « 5 » .
وموثق سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين « 6 » .
هامش
( 1 ) منتهي المطلب ط . ق ج 1 ص 324 مما لاخلاف فيه / رياض المسائل ط . ق ج 1 ص 235 على الأظهر الأشهر / مستمسك العروة ج 7 ص 316 على المشهور
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 29 ح 15 / وسائل الشيعة ج 8 ص 322 ح 10789 .
( 3 ) الخلاف ج 1 ص 553
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 29 - 30 ح 16 / وسائل الشيعة ج 8 ص 323 ح 10790 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 376 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 321 ح 10785 .
( 6 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 567 ح 1567 .