تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
ويعتبر في الامام التكليف .
شرح
مضافا إلى ما في نفس هذه الأخبار من الاختلاف في تحديد المقدار المعتبر من التأخر وغير ذلك من القرائن الصارفة عن هذا الظهور وعليه فعدم الوجوب أقوى والاحتياط طريق النجاة .

في شرائط الامام

فصل : في شرائط الامام . ( ويعتبر في الامام ) أمور : الأول : ( التكليف ) اي يعتبر ان يكون عاقلا بالغا ، اما اعتبار كونه عاقلا فموضع وفاق « 1 » . ويشهد له : - مضافا إلى ذلك والى انه لا عبادة للمجنون - صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) عن أمير المؤمنين ( ع ) : لا يصلين أحدكم خلف المجنون ولد الزنا « 2 » . ونحوه غيره . ولو كان أدواريا فالمعروف جواز الائتمام به حال افاقته ، لعدم صدق المجنون عليه في تلك الحالة . وقيل : بالمنع واستدل له بأنه المتيقن ارادته من النصوص ، إذ غيره لا يحتاج إلى التعرض له وبامكان عروضه حال الصلاة ، وبانه لا يؤمن احتلامه حال الجنون .
هامش
( 1 ) منتهي المطلب ط . ق ج 1 ص 324 قوله : مما لاخلاف فيه ( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 321 ح 10784 .