تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
وان كان سهوا فلا اشكال في عدم بطلان الصلاة والجماعة وان كان في أثناء قراءة الإمام ، لان اعتبار القراءة مخصوص بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة ومقتضى القاعدة عدم جواز العود للمتابعة ، لاستلزامه الزيادة العمدية الا انه يدل على الجواز موثق ابن فضال ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( ع ) في الرجل كان خلف امام ياتم به فيركع قبل ان يركع الامام وهو يظن أن الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الامام أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب ( ع ) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع « 1 » . ومورده وان كان هو الظان الا انه يتعدى إلى الناسي الشريك معه في المعذورية في هذا الفصل ، كما أن مورده وإن كان هو الركوع إلا أنه لعدم الفصل بينه وبين السجود يثبت فيه أيضا فلا اشكال في الجواز . إنما الكلام في فرعين : الأول : هل يجب العود أم لا ؟ . وقد استدل للأول بان الموثق وان كان لا يدل على الوجوب ، ولا يستفاد منه أزيد من الجواز الا أنه إذا ثبت جوازه وجب للمتابعة . وفيه : أنه لو كان الركوع الثاني من اجزاء الصلاة تم ذلك والا فلا ، لان دليل وجوب المتابعة مختص بالافعال الصلاتية ، فتأمل .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 277 ح 131 وص 280 ح 143 .