فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112
للمتابعة ليس بنفسه من اجزاء الصلاة ، ولا يتصل الماتي به بما اتى به أولا فيكون هو وما قبله ركوعا واحدا بل هو واجب نفسي ، ولذا لا يضر الاخلال به ولو كان عاصيا وعلى هذا فمحل الذكر لا محالة يكون فائتا ، لان محله الركوع الذي هو من اجزاء الصلاة ، فإن كان ترك الذكر عمديا بطلت الصلاة ، للاخلال به والا صحت وان لم يعد ، بل لو عاد ليس له الاتيان بالذكر الذي هو من الاجزاء . لو ركع أو سجد قبل الامام المسألة الثانية : إذا ركع أو سجد قبل الامام ، فإن كان عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامها الزيادة غير المغتفرة . وهل تصح صلاته أم لا ، أم يفصل بين ما لو ركع قبل تمامية قراءة الإمام فلا تصح ، وبين ما لو ركع بعدها فتصح ؟ وجوه أقواها : الأخير . وذلك : لأنه إذا كان ذلك قبل تمامية قراءة الإمام فحيث ان الركوع غير مأمور به فان الركوع المأمور به هو الركوع بعد قراءة نفسها وقراءة من هو ضامن لقراءته ففي أثنائها لا امر بالركوع بعد قراءة نفسه أو قراءة من هو ضامن لقراءته ففي أثنائها لا امر بالركوع فهي زيادة مبطلة ، وان كان بعدها صحت صلاته من جهة انه لاوجه للبطلان سوى ترك المتابعة ، وقد مر انه لا يوجب البطلان .