تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
الاعتباري ظاهر في كونه معتبرا في الجماع فتركه يوجب بطلان الجماعة ، مندفعة بان الامر في نفسه في أمثال المقام وان كان ظاهرا فيما ذكر ، الا انه في خصوص المقام قرينة صارفة وهي وجوب المتابعة تعبدا ، فلا يستفاد من الامر في هذا المورد سوى ان وظيفة المأموم رعاية للمتابعة العود ، فاشتراط الصلاة أو الجماعة به مشكوك فيه يدفع بالأصل . مع أنه يمكن ان يقال : ان المستفاد من نصوص العود ليس الا جوازه ، لورود الامر فيها مورد توهم المنع ، ولا تكون ظاهرة في الوجوب ، وانما نحكم بالوجوب لأدلة المتابعة ، وقد مر ان وجوبها تعبدي لا شرطي ، فتأمل . الثاني : لو رفع المأموم رأسه قبل الذكر الواجب ، فإن كان عمديا بطلت صلاته ، للاخلال بالذكر ، نعم على القول بجواز العود كلام سيأتي . وان كان سهويا ، فهل تبطل صلاته لو ترك العود من جهة استلزامه ترك الذكر الواجب ، لأنه لو عاد ليأتي بالذكر ، أم لا من جهة فوات محل الذكر ، أم يفصل بين كون الاخلال بالذكر عمديا فتبطل صلاته ، وبين كونه مع الغفلة فتصح ؟ وجوه ، أقواها : الأخير . وذلك يظهر بعد بيان امر وهو : ان الركوع أو السجود الماتي به
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111 | السيد محمد صادق الروحاني