تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
وبعبارة أخرى : من يصلي الجماعة لدرك الفضل لا يفعل الحرام في أثنائها . وان شئت قلت : ان حمل تلك الطائفة على صورة العمد بعيد جدا فتكون مختصة بصورة السهو في نفسها . وعليه فان قلنا بظهور الثانية في العمد فلا كلام ، والا فتحمل على تلك الصورة حملا للمطلق على المقيد . ويمكن ان يوجه مقالة المشهور بأنه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين هو التباين ، ولكن للاجماع على وجوب الإعادة في صورة السهو تتقلب النسبة وتصبر الثانية أخص من الأولى فيقيد اطلاقها بها ، ولكن هذا يتوقف على القول بانقلاب النسبة . واما ما ذكره المورد في مقام الجمع بان الأولى تحمل على الفضل . فيرد عليه : ان هذا ليس جمعا عرفيا ، إذ الطائفة الثانية ليست دالة على الجواز بل هي ظاهرة في عدم الجواز فلا محالة لا تكون قرينة لصرف ظهور الأولى ، فتحصل ان الأظهر ما هو المشهور . بقي فرعان : الأول : لو ترك الإعادة في صورة السهو اثم وصحت صلاته وجماعته ، لما عرفت من أن الاخلال بالمتابعة لا يوجب البطلان . ودعوى ان الامر بالعود للمتابعة كالأمر بسائر ما يعتبر في المركب