شرح
وبعبارة أخرى : من يصلي الجماعة لدرك الفضل لا يفعل الحرام في أثنائها .
وان شئت قلت : ان حمل تلك الطائفة على صورة العمد بعيد جدا فتكون مختصة بصورة السهو في نفسها .
وعليه فان قلنا بظهور الثانية في العمد فلا كلام ، والا فتحمل على تلك الصورة حملا للمطلق على المقيد .
ويمكن ان يوجه مقالة المشهور بأنه لو سلم كون النسبة بين الطائفتين هو التباين ، ولكن للاجماع على وجوب الإعادة في صورة السهو تتقلب النسبة وتصبر الثانية أخص من الأولى فيقيد اطلاقها بها ، ولكن هذا يتوقف على القول بانقلاب النسبة .
واما ما ذكره المورد في مقام الجمع بان الأولى تحمل على الفضل .
فيرد عليه : ان هذا ليس جمعا عرفيا ، إذ الطائفة الثانية ليست دالة على الجواز بل هي ظاهرة في عدم الجواز فلا محالة لا تكون قرينة لصرف ظهور الأولى ، فتحصل ان الأظهر ما هو المشهور .
بقي فرعان :
الأول : لو ترك الإعادة في صورة السهو اثم وصحت صلاته وجماعته ، لما عرفت من أن الاخلال بالمتابعة لا يوجب البطلان .
ودعوى ان الامر بالعود للمتابعة كالأمر بسائر ما يعتبر في المركب