تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
شرح
ونحوه بأدنى اختلاف خبر سهل الأشعري عنه ( ع ) « 1 » . وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل صلى مع امام ياتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود ، قال ( ع ) : فليسجد « 2 » . وقريب منه موثق ابن فضال « 3 » . الثانية : ما يدل على وجوب البقاء كموثق غياث ، قال : سئل أبو عبد الله الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطا الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال ( ع ) : لا « 4 » . وقد جمع المشهور « 5 » بينهما بحمل الأولى على صورة السهو ، وحمل الثانية على صورة العمد . وأورد « 6 » عليهم بأنه جمع تبرعي لا شاهد له ، بل مقتضى الجمع العرفي حمل الموثق على نفي الوجوب والطائفة الأولى على الفضل . أقول : الحق ما ذهب اليه المشهور ، وذلك لاختصاص الطائفة الأولى بنفسها بالسهو ، لان الغالب عدم رفع المأموم رأسه قبل الامام عمدا مع عدم جوازه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 47 ح 75 / وسائل الشيعة ج 8 ص 390 ح 10983 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 48 ح 77 / وسائل الشيعة ج 8 ص 390 ح 10982 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 391 ح 10985 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 47 ح 76 / وسائل الشيعة ج 8 ص 391 ح 10987 . ( 5 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 141 ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 142