شرح
ونحوه بأدنى اختلاف خبر سهل الأشعري عنه ( ع ) « 1 » .
وصحيح الفضيل عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل صلى مع امام ياتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود ، قال ( ع ) : فليسجد « 2 » . وقريب منه موثق ابن فضال « 3 » .
الثانية : ما يدل على وجوب البقاء كموثق غياث ، قال : سئل أبو عبد الله الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام أيعود فيركع إذا ابطا الامام ويرفع رأسه معه ؟ قال ( ع ) : لا « 4 » .
وقد جمع المشهور « 5 » بينهما بحمل الأولى على صورة السهو ، وحمل الثانية على صورة العمد .
وأورد « 6 » عليهم بأنه جمع تبرعي لا شاهد له ، بل مقتضى الجمع العرفي حمل الموثق على نفي الوجوب والطائفة الأولى على الفضل .
أقول : الحق ما ذهب اليه المشهور ، وذلك لاختصاص الطائفة الأولى بنفسها بالسهو ، لان الغالب عدم رفع المأموم رأسه قبل الامام عمدا مع عدم جوازه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 47 ح 75 / وسائل الشيعة ج 8 ص 390 ح 10983 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 48 ح 77 / وسائل الشيعة ج 8 ص 390 ح 10982 .
( 3 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 391 ح 10985 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 47 ح 76 / وسائل الشيعة ج 8 ص 391 ح 10987 .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 141
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 11 ص 142