شرح
وفيه ما حقق في محله من ضعف المبنى ، وان الامر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ولا عدم الامر به بناء على تصحيح الترتب .
واما الخامس ، فمقتضى القاعدة بناء على ما تقدم من كون وجوب المتابعة تعبديا صحة الصلاة والجماعة ولزوم الانتظار وعدم وجوب العود لتحصيل المتابعة ، بل عدم جوازه ، إذ لو اتى بذلك الجزء الذي قدم فيه على الامام كالتشهد بقصد الجزئية بطلت الصلاة للزيادة والا فلا تحصل المتابعة ، الا انه قد وردت روايات خاصة في موردين على خلاف ذلك :
أحدهما : ما لو رفع رأسه من الركوع أو السجود .
ثانيهما : ما لو اهوى إلى أحدهما كذلك .
تغتفر زيادة الركن لأجل المتابعة
وملخص القول فيهما : ان في المسألة الأولى طائفتين من الاخبار : الأولى : ما يدل على لزوم العود والمتابعة كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن ( ع ) عن الرجل يركع مع الامام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام ، قال ( ع ) يعيد بركوعه معه « 1 » .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 277 ح 130 / وسائل الشيعة ج 8 ص 391 ح 10984 .