تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
أصل ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . وفيه : انه ليس في المصحح ما يوجب تقييد متعلق الشك بخصوص الصلاة ، فغاية ما هناك كون هذه الموثقة كبقية الروايات الدالة على حجية الاستصحاب فتقيد بما تضمن الامر بالإعادة لمن لا يدري كم صلى . واما الايراد « 2 » عليه بأنه ينافي ما دلَّ على أن الأصل هو البناء على الأكثر واتمام ما ظن نقصه بعد السلام ، فمندفع بعد التنافي بينهما ، فان المصحح يدل على لزوم البناء على عدم اتيان الأكثر الذي هو مقتضى الاستصحاب ، واما ان تكليفه الفعلي هل هو الاتيان بالزائد متصلا أو منفصلا فهو أجنبي عنه ويرجع ذلك إلى النصوص الامرة بالبناء على الأكثر ، فليس مفاد المصحح منافيا لأدلة وجوب البناء على الأكثر نعم لو لم تكن تلك الأدلة كان مقتضى الجعل الأولي الاتيان بالزائد متصلا ، الا ان تلك الأدلة تخصصها فالصحيح ما ذكرناه . الثانية : ما تدل على البناء على الأكثر : كموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين متى شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك قد نقصت « 3 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 351 ح 1025 / وسائل الشيعة ج 8 ص 212 ح 10452 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 1 ص 156 / مستمسك العروة ج 7 ص 450 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 340 ح 99 / وسائل الشيعة ج 8 ص 212 ح 10451 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 81 | السيد محمد صادق الروحاني