تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
وفيه : انه مختص بما إذا كان الأكثر صحيحا وكان الشك في الصحة ناشئا عن الشك في النقيصة ولذا امر باتمام ما ظن نقصه بعد السلام . فتحصل : ان مقتضى الروايات مبطلية الشك في عدد الركعات إذا لم يكن منصوصا وعدم جريان الاستصحاب فيها ، ثم إنه قد استدل لعدم جريانه بوجوه أخر : الأول : ما عن بعض المحققين « 1 » : وهو ان اصالة عدم الزيادة لا تثبت كون ما بيده هي الركعة التي شك في الزيادة عليها ، مثلا إذا شك في بين الاثنتين والخمس لا يثبت الأصل المزبور كون الركعة التي جلس فيها هي الثانية الا على القول بالأصل المثبت ، وإذا لم يحرز ذلك لم يحرز كون التشهد الأول في الثانية والتشهد الثاني والسلام في الرابعة ، مع أنه لا بدَّ من احراز ذلك ، إذ الواجب من التشهد ما كان في الثانية والرابعة . وفيه : ان محل التشهد وان كان بعد اكمال السجدتين من الثانية والرابعة ، الا انه ليس لأجل اخذ الرابعة مثلا بعنوانها دخلية في الموضوع بل غاية ما يستفاد من النصوص ان التشهد محلا معينا وهو بعد الرابعة مثلا ، بمعنى انه يجب الاتيان به كسائر اجزاء الصلاة مرتبا على ما اعتبر
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 2 ص 266 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82 | السيد محمد صادق الروحاني