تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
وان كان في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت .
شرح
ويترتب عليه لزوم الاتيان بركعة أخرى تتميما للأربع ، وبضم الوجدان إلى الأصل يحرز اتيان الصلاة باجزائها وشرائطها ، والاجزاء حينئذ يترتب عليه قهرا . الوجه الرابع : ما دلَّ على البناء على الأكثر ، وقد تقدم انه مختص بما إذا كان الأكثر صحيحا . فإذا الصحيح في وجه سقوط هذا الأصل ما ذكرناه فراجع .

[ فصل الشك في اجزاء الصلاة وشرائطها ]

حكم الشك في الافعال

الفصل الثالث : في الشك في اجزاء الصلاة وشرائطها . ( وان كان ) الشك ( في فعل قد انتقل عنه لم يلتفت ) بلا خلاف في ذلك في الجملة « 1 » ، بل عليه الاجماع كما عن جماعة « 2 » . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح زرارة : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة ، قال ( ع ) : يمضي قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال ( ع ) : يمضي ، قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ قال ( ع ) : يمضي ، قلت : رجل شك في
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 246 / مجمع الفائدة ج 3 ص 164 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 353 / جواهر الكلام ج 12 ص 312 .