تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
وكذا إذا لم يعلم كم صلى
شرح
والايراد عليه كما عن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » بان ظاهره غير معمول به من حيث اعتباره الدخول في الثالثة لصحة الصلاة بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قطعا وان لم يدخل في الثالثة ، في غير محله ، فان مقتضى اطلاق مفهومه وان كان مبطلية الشك قبل الدخول في الثالثة ، الا انه يقيد بما ثبت قطعا صحة الصلاة بعد رفع الرأس من الثانية قبل الدخول في الثالثة .

إذا لم يدر كم صلى

المسألة الرابعة : ( وكذا ) تجب الإعادة ( إذا لم يعلم كم صلى ) على المشهور « 2 » ، بل عن غير واحد « 3 » : دعوى الاجماع عليه . ويشهد له ما دلَّ على مبطلية الشك في الأوليين فتأمل ، وخبر صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة « 4 » . ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات النائيني للكاظمي ج 2 ص 242 . ( 2 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 362 / كفاية الأحكام ص 25 ط . ق ، وفي الجديدة ج 1 ص 122 ، قوله : ومنها : ما إذا شك ولم يعلم كم صلى على المشهور بين الأصحاب . ( 3 ) منتهى المطلب ج 1 ص 410 ط . ق / مجمع الفائدة ج 3 ص 199 / مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 455 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 187 ح 45 / وسائل الشيعة ج 8 ص 225 ح 10489 .