تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
الاتيان به قبله ومتصلا به وعليه فلو شك في اتيان الخامسة مثلا يستصحب عدمها ، ويحرز بضم التعبد إلى الوجدان ان هذا هو محل التشهد ، ولولا ذلك لزم عدم جريان استصحاب عدم تحقق المبطل لو شك فيه كما لا يخفى . الوجه الثاني : ان عدم الزيادة المتيقن سابقا هو عدم وجود الركعة المشكوك وجودها على نحو مفاد ليس التامة ، وما يراد اثباته عدم الزيادة على حسب مفاد ليس الناقصة ، مثلا لو شك بين الأربع والسبع استصحاب عدم الزيادة بنحو مفاد ليس التامة لا يفيد بل لا بدَّ وان يثبت اتيان أربع ركعات ليست مزيد فيها ركعة ، وهذا لا يثبت بالأصل المزبور الا على القول بالأصل المثبت . وفيه : ان العدم الوصفي اي العدم حسب مفاد ليس الناقصة متيقن ضرورة انه بعد تمام الركعة الرابعة اي رفع الرأس من السجدة الثانية يقطع بالأربع ليست مزيدة فيها بركعة فيستصحب ذلك ، مع أنه لم يدل دليل على احراز العدم النعتي في الصلاة ، بل غاية ما يدل عليه الدليل الاتيان بالأربع وعدم الزيادة عليها بركعة . الوجه الثالث : ان اصالة عدم الزيادة لا تثبت انطباق الصلاة المأمور بها على الماتي بها ، لأنه ليس اثرا شرعيا وهذا مما يلزم احرازه . وفيه : ان اللازم احراز الاتيان باجزاء الصلاة وشرائطها بأجمعها ، ولا يعتبر زائدا على ذلك شيء ، فإذا شك بين الثلاث والست يجري الأصل