شرح
الصادق ( ع ) : عن رجل لا يدري صلى ركعة أم ثنتين قال ( ع ) : يعيد « 1 » .
وخبر عبد الملك قال : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك « 2 » .
وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا سهوت في الركعتين الأوليين فاعدهما حتى تثبتهما « 3 » . ونحوها غيرها .
ومنها النصوص « 4 » المتضمنة ان عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو .
ومنها ما « 5 » ورد في الشك بين الواحدة والاثنتين المتقدم بعضها .
وعن الصدوق « 6 » : القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الدالة على البناء على الأقل كخبر الحسين بن أبي العلاء « 7 » ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 190 ح 10386 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 8 / وسائل الشيعة ج 8 ص 190 ح 10387 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 191 ح 10389 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 272 ح 2 / وسائل الشيعة ج 8 ص 187 ح 10375 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 201 ح 605 / وسائل الشيعة ج 8 ص 187 ح 10375 .
( 6 ) فقه الرضا * ص 111 ، حيث قال بالإعادة تارة والبناء على الأقل أخرى / وحكاه عنه العلامة في منتهى المطلب ج 1 ص 410 ، وغيره .
( 7 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 178 ح 11 / وسائل الشيعة ج 8 ص 192 ح 10394 .