تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
شرح
الصادق ( ع ) : عن رجل لا يدري صلى ركعة أم ثنتين قال ( ع ) : يعيد « 1 » . وخبر عبد الملك قال : إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك « 2 » . وخبر أبي بصير عن مولانا الصادق ( ع ) : إذا سهوت في الركعتين الأوليين فاعدهما حتى تثبتهما « 3 » . ونحوها غيرها . ومنها النصوص « 4 » المتضمنة ان عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو . ومنها ما « 5 » ورد في الشك بين الواحدة والاثنتين المتقدم بعضها . وعن الصدوق « 6 » : القول بالتخيير بين البناء على الأقل والاستئناف ، واستدل له : بأنه مقتضى الجمع بين هذه النصوص وبين النصوص الدالة على البناء على الأقل كخبر الحسين بن أبي العلاء « 7 » ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 190 ح 10386 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 8 / وسائل الشيعة ج 8 ص 190 ح 10387 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 177 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 191 ح 10389 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 272 ح 2 / وسائل الشيعة ج 8 ص 187 ح 10375 . ( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 201 ح 605 / وسائل الشيعة ج 8 ص 187 ح 10375 . ( 6 ) فقه الرضا * ص 111 ، حيث قال بالإعادة تارة والبناء على الأقل أخرى / وحكاه عنه العلامة في منتهى المطلب ج 1 ص 410 ، وغيره . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 178 ح 11 / وسائل الشيعة ج 8 ص 192 ح 10394 .