تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
شرح
ان الشك في الثلاثية من الشكوك الباطلة على المشهور شهرة عظيمة « 1 » ، بل عن جماعة « 2 » : دعوى الاجماع عليه . ونسب إلى والد الصدوق ( رح ) « 3 » : القول بجواز البناء على الأقل ، وانكر صاحب الحدائق « 4 » ذلك وادعى انه موافق للقوم . ويؤيده جعل الصدوق ما هو المشهور في محكي الأمالي « 5 » من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به . وكيف كان : فيشهد للمشهور جملة من النصوص : كصحيح العلاء وموثق سماعة المتقدمين في المسألة الأولى ، ونحوهما في الدلالة على المشهور مضمر سماعة « 6 » وخبر ابن مسلم « 7 » .
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام ص 25 / مدارك الأحكام ج 4 ص 244 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 447 / المعتبر ج 2 ص 386 / منتهى المطلب ج 1 ص 410 ط . ق / مستند الشيعة ج 7 ص 127 . ( 3 ) فقه الرضا * ص 111 ، قوله : وإن سهوت فيما بين اثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس ، تبني على الأقل ، وتسجد بعد ذلك سجدتي السهو . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 162 . ( 5 ) آمالي الصدوق ص 742 ، قوله : . . . ومن شك في الثانية والثلاثة ، أو في الثالثة والرابعة ، فليبن على الأكثر . ( 6 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 179 ح 21 / وسائل الشيعة ج 8 ص 195 ح 10406 . ( 7 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 179 ح 18 / وسائل الشيعة ج 8 ص 194 ح 10402 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70 | السيد محمد صادق الروحاني