أو الثلاثية .
شرح
ولكن الأظهر هو الثاني لقصور أدلة حرمه قطع الصلاة عن الشمول للمقام لعدم الاطلاق لدليلها ، وليس لازم القول بجواز الابطال وعدم وجوب العدول التخيير بين الصحيح والفاسد ، بل لازمه التخيير بين رفع اليد عما بيده واستئناف صلاة أخرى ، وبين العدول عنه إلى التمام واتمامه ، ولا محذور في ذلك .
فالأظهر عدم وجوب العدول .
الصورة الثالثة : ان لا يكون ناويا لشئ من القصر والتمام ، بل دخل في الصلاة بانيا على أن يقصد بعد التشهد بناءً على صحة الصلاة من دون قصد أحدهما .
والأظهر في هذه الصورة جواز الاتمام كما يظهر مما ذكرناه في الصورة الثانية ، بل الظاهر وجوبه لأنه مشغول بصلاة لا يتمكن من اتمامها على تقدير ويتمكن على تقدير آخر بلا احتياج في ذلك إلى العدول ، فتشملها أدلة حرمة قطع الصلاة كما لا يخفى .