أو في الأوليين من الرباعية أعاد
شرح
واما موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثة قال ( ع ) : يسلم ثم يقوم فيضيف إليها ركعة ، ثم قال : هذا والله مما لا يقضى ابدا « 1 » . ونحوه خبره الاخر « 2 » .
فلعدم عمل الأصحاب بهما يطرحان ، مضافا إلى أنهما معارضان لما هو ظاهر في البطلان ، وان المغرب لا يدخلها الشك بنحو لا يمكن الجمع العرفي بين الطائفتين كما يظهر لمن تدبر فيهما وجمعهما في كلام واحد ، وحيث إن الطائفة الدالة على البطلان أرجح فلا محالة تقدم وتطرح هذه النصوص .
حكم الشك في الأوليين من الرباعية .
المسألة الثالثة : ما ذكرناه بقوله ( أو في الأوليين من الرباعية أعاد ) اجماعا كما عن غير واحد نقله « 3 » . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح رفاعة عن الامامهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 128 ح 28 / وسائل الشيعة ج 8 ص 196 ح 10409 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 8 ص 196 ح 10410 .
( 3 ) غنية النزوع ص 112 . / المعتبر ج 2 ص 386 / منتهى المطلب ج 1 ص 410 ط . ق / كشف اللثام ج 4 ص 430 .