تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
شرح
الشهيد في الذكرى « 1 » ، واستدل له بان الركعة واحدة الركوع ، وبما ورد في صلاة الآيات انها عشر ركعات « 2 » . وفيهما نظر : اما الأول : فلأن كون الركعة واحدة الركوع لا ينافي ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية لها فيما يشمل السجدتين . واما الثاني : فلأن اطلاقها على الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور اي ظهورها عند المتشرعة فيما يشمل السجدة . وعن بعض : انه انما يكون بالدخول في السجدة الأولى . واستدل له : بان نسيان باقي الاجزاء إلى رفع الرأس من الثانية لا يوجب البطلان ولا تكون هي من فرض الله الذي لا يقع فيه الشك بل من فرض النبي ( ص ) ، فإذا دخل في السجدة الأولى فقد تم فرض الله ، والدليل انما دلَّ على لزوم احراز ما فرضه الله وان بدونه تبطل الصلاة ولم يدل دليل على لزوم احراز ما فرضه النبي ( ص ) . وفيه : ان خروج الأجزاء الباقية عن فرض الله أعم من خروجها من الركعة والدليل انما دلَّ على لزوم احراز الركعتين وان الشك قبله مبطل لا على لزوم احراز ما فرضه الله تعالى .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 227 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 155 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 492 ح 9941 .