شرح
الشهيد في الذكرى « 1 » ، واستدل له بان الركعة واحدة الركوع ، وبما ورد في صلاة الآيات انها عشر ركعات « 2 » .
وفيهما نظر : اما الأول : فلأن كون الركعة واحدة الركوع لا ينافي ثبوت حقيقة شرعية أو متشرعية لها فيما يشمل السجدتين .
واما الثاني : فلأن اطلاقها على الركوع لا يوجب صرف هذا الظهور اي ظهورها عند المتشرعة فيما يشمل السجدة .
وعن بعض : انه انما يكون بالدخول في السجدة الأولى .
واستدل له : بان نسيان باقي الاجزاء إلى رفع الرأس من الثانية لا يوجب البطلان ولا تكون هي من فرض الله الذي لا يقع فيه الشك بل من فرض النبي ( ص ) ، فإذا دخل في السجدة الأولى فقد تم فرض الله ، والدليل انما دلَّ على لزوم احراز ما فرضه الله وان بدونه تبطل الصلاة ولم يدل دليل على لزوم احراز ما فرضه النبي ( ص ) .
وفيه : ان خروج الأجزاء الباقية عن فرض الله أعم من خروجها من الركعة والدليل انما دلَّ على لزوم احراز الركعتين وان الشك قبله مبطل لا على لزوم احراز ما فرضه الله تعالى .
هامش
( 1 ) الذكرى ص 227 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 3 ص 155 ح 5 / وسائل الشيعة ج 7 ص 492 ح 9941 .