تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح

حكم الشك في الصلاة المقصورة في مواطن التخيير .

الأمر السادس : في حكم الشك في الصلاة المقصورة في مواضع التخيير وفيه صور : الأولى : ما إذا كان ناويا للتمام ، لا كلام في صحة الصلاة إذا كان الشك من الشكوك الصحيحة في الرباعية . الثانية : ما إذا كان ناويا للقصر وشك في الركعات بشك يكون من الشكوك الصحيحة في الرباعية كما إذا شك بين الاثنتين والثلاث مثلا ، ففي العروة « 1 » : بطلت وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ، وقد تبع في ذلك صاحب الجواهر ( رح ) « 2 » وجمعا من الأصحاب . أقول : بناءً على كون الشك في عدد الثنائية بنفسه مبطلا كالحدث يتم ذلك ، كما أنه يتم على القول بعدم جواز العدول من القصر إلى التمام ، واما بناءً على عدم كونه مبطلا - كما اخترناه - وجواز العدول كما سيأتي تحقيق القول فيه . فالأظهر ان له العدول والبناء على الأكثر ، إذ بذلك يخرج الشك عن الشكوك الباطلة ويدخل في الشكوك الصحيحة .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 3 ص 218 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 12 ص 308 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67 | السيد محمد صادق الروحاني