تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
شرح
ذلك ، فانا ندعي ظهوره في أنه مأخوذ في الموضوع بما انه انكشاف للواقع وقد حقق في محله عدم قيام الأصول المحرزة مقام القطع المأخوذ في الموضوع على هذا النحو ، مضافا إلى ما ستعرف من عدم حجية الاستصحاب في الشك في الركعات . الأمر الخامس : لازم اعتبار احراز العدد في الثنائية في صحة الصلاة عدم جواز المضي في الصلاة في حالة الشك والترديد ، مضافا إلى التصريح به في خبر ابن أبي يعفور ، ويترتب على هذا أمران : الأول : انه لو مضى في صلاته والحال هذه بطلت صلاته لكونه زيادة عمدية . الثاني : ان ما افاده سيد العروة « 1 » من أنه لو شك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ، وكان في السجدة مثلا وعلم أنه لو رفع رأسه لاتفوت عنه الامارات الدالة على الطرفين جازله التأخير إلى رفع الرأس غير تام .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 2 ص 267 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 66 | السيد محمد صادق الروحاني