تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
شرح
اللهم الا ان يقال : انه لا تجري اصالة البراءة في موارد الشك في القدرة ، وعليه فيجب التروي على كل تقدير ، فتدبر فإنه دقيق . فتحصل : ان الأظهر وجوبه . ثم إنه ان تروى ولم يحصل له اليقين فهل يجب عليه البقاء في حال الصلاة إلى أن يحصل الفصل الطويل مطلقا ، أم يجوز الاستئناف كذلك ، أم يفصل بين ما لو علم بزوال الشك لو صبر أو شك فيه فيجب الصبر ، وبين ما لو علم بعدم زواله فيجوز الاستئناف ؟ وجوه : أقواها الأخير . اما فيما علم بعدم زوال الشك لو صبر فلانه على فرض عالم بفساد الصلاة لعدم التمكن من تحصيل شرطه ، فيجوز له الاستئناف ، واما لو علم بزواله فلأنه على الفرض متمكن من اتمام الصلاة صحيحة فلا وجه لجواز ابطالها ، واما لو شك في ذلك فحيث انه من موارد الشك في القدرة على اتمام الصلاة والمختار عدم جريان البراءة في موارد الشك في القدرة ، فلا يجوز الاستئناف بل مقتضى لزوم الصبر . فتحصل : انه يجب الترويِّ إلى أن تنمحي صورة الصلاة أو يحصل اليأس من العلم بعدد الركعات . الأمر الرابع : إذا أقام امارة دالة على عدد الركعات أو ظن بها فهل يقوم ذلك مقام القطع فتصح صلاته ، أم يلحقه حكم الشك ؟