تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
شرح
الروايات شرطية الحفظ واليقين لاقاطعية الشك . وثالثا : ان الشك لو كان أعم من ما ذكرناه لغة لا ريب في انصرافه إلى الشك المستقر ، وعليه فلو دلت النصوص على قاطعيته لما بطلت الصلاة في الفرض كما هو واضح . الأمر الثالث : إذا عرض الشك هل يجب التروي ، وهو كما عرفت عبارة عن التأمل في خزانة النفس ، أم لا ؟ وجهان : قال صاحب الجواهر ( رح ) « 1 » وفي وجوبه وعدمه قولان ، يقضي بثانيهما الأصل واطلاق الأدلة . أقول : بناءً على ما عرفت من ظهور الأدلة في إرادة الشك المستقر بعد التروي لا مطلقه لا اشكال في وجوبه حينئذ واما بناءً على ظهوره في إرادة مطلقه ، فحيث انه ان تروى وزال الشك تكون الصلاة صحيحة لحصول الشرط وهو اليقين ، لو تروى ولم يزل بطلت الصلاة ، وهذا مشكوك فيه ، فمقتضى اصالة البراءة عدم حرمة رفع اليد عما بيده . وبعبارة أخرى : وجوب التروي على هذا المسلك لا وجه له سوى مقدميته لتحصيل اليقين الذي هو شرط لصحة الصلاة ، وحيث إن تمكنه من ذلك مشكوك فيه فلا محالة يشك وفي وجوبه بتبعه يشك في وجوب التروي والأصل عدمه .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 12 ص 306 .