تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
شرح
وفيه : ان الامر بإعادة الصلاة واستقبالها ، ليس امرا نفسيا بل انما هو ارشاد إلى بطلان الصلاة ، وعليه فلا معنى للتخيير بينه وبين البناء على الأقل ، نعم يمكن الجمع بوجه آخر وهو الالتزام بتعين البناء على الأقل واستحباب إعادة الصلاة . لكنه أيضا يمكن الخدشة فيه من جهة ان العرف إذا عرض عليهم قوله ( ع ) في موثق ابن أبي يعفور ( يتم ركعة ) مع قوله ( ع ) في موثق سماعة ( عليه ان يعيد لأنه ركعتان ) وما ورد من أن عشر ركعات التي من فرض الله لا يدخل فيهن سهو ، يرون التهافت بينهما بنحو لا يمكن الجمع . وعليه فالطائفتان متعارضتان والترجيح مع الطائفة الأولى للشهرة ومخالفة العامة . وان أبيت عن ذلك فهذه النصوص لا يعتمد عليها لإعراض الأصحاب عنه ، واما ما تضمن البناء على الأكثر والاتيان بصلاة الاحتياط كموثقة عمار : عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة قال ( ع ) : يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة . . . الخ « 1 » فلم يعمل أحد به فيطرح ، مضافا إلى معارضته مع ما هو أرجح ، فمبطلية الشك في عدد الثنائية لا تنكر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 182 ح 29 / وسائل الشيعة ج 8 ص 196 ح 10410 .