تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
المسألة الأولى : إذا شك في أنه صلى أم لا ، فإن كان الوقت باقيا اتى به ، وان انقضى الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى بلا خلاف ، بل ظاهر جماعة « 1 » : كونهما من المسلمات . ويشهد لكلا الحكمين مصحح زرارة والفضيل عن أبي جعفر ( ع ) : متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة انك لم تصلها أو في وقت فوتها انك لم تصلها صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شيء حتى تستيقن ، فان استيقنتها فعليك ان تصليها في اي حال كنت « 2 » . المسألة الثانية : لو علم أنه صلى العصر ولم يدر انه صلى الظهر أم لا ، ففي العروة « 3 » : الأحوط الاتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة وتبعه أكثر المحشين . وقد استدل المحقق اليزدي ( رح ) « 4 » على عدم لزوم الاتيان بها بقوله ويحتمل عدم الاعتناء بناءً على كون المحل الملحوظ في الدليل أعم من المحل العادي ، وحيث إن مختاره هذا المبنى فيعلم من ذلك بناؤه
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 423 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 276 ح 135 / وسائل الشيعة ج 4 ص 282 ح 5168 . ( 3 ) العروة الوثقى ج 3 ص 228 . ( 4 ) كتاب الصلاة الشيخ عبد الكريم اليزدي الحائري ص 343 ، من احكام المقصد الثالث : في الخلل الواقع في الصلاة .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51 | السيد محمد صادق الروحاني