تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
وعليه فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق صحيح محمد وعن خبر علي بن حمزة مضافا إلى عدم امكان حمل خبر علي على تشهد السجدة لقوله ( ع ) : ثم تتشهد الذي فاتك . وبما ذكرناه ظهر ان القول الثاني ضعيف لا دليل عليه . وقد استدل للثالث : بموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ان نسي رجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة « 1 » . ونحوه خبر علي بن جعفر « 2 » . ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في الصحة ترفع اليد عن ظهورهما ويحملان على الاستحباب ، وان لم يكن هذا الجمع عرفيا يتعين طرحهما ورد علمهما إلى اهلهما . ثم إن المشهور بين الأصحاب « 3 » لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد ، وعن الخلاف « 4 » والغنية « 5 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 319 ح 159 / وسائل الشيعة ج 6 ص 404 ح 8290 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 252 / وسائل الشيعة ج 6 ص 404 ح 8291 . ( 3 ) حكى الشهرة بين الأصحاب المحقق النراقي في كتابه مستند الشيعة ج 7 ص 121 . ( 4 ) الخلاف ج 1 ص 454 . ( 5 ) غنية النزوع ص 113 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 48 | السيد محمد صادق الروحاني