شرح
وعليه فلا وجه لرفع اليد عن اطلاق صحيح محمد وعن خبر علي بن حمزة مضافا إلى عدم امكان حمل خبر علي على تشهد السجدة لقوله ( ع ) : ثم تتشهد الذي فاتك .
وبما ذكرناه ظهر ان القول الثاني ضعيف لا دليل عليه .
وقد استدل للثالث : بموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : ان نسي رجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله وبالله فقط جازت صلاته وان لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة « 1 » . ونحوه خبر علي بن جعفر « 2 » .
ولكن لصراحة النصوص المتقدمة في الصحة ترفع اليد عن ظهورهما ويحملان على الاستحباب ، وان لم يكن هذا الجمع عرفيا يتعين طرحهما ورد علمهما إلى اهلهما .
ثم إن المشهور بين الأصحاب « 3 » لزوم سجدة السهو لنسيان التشهد ، وعن الخلاف « 4 » والغنية « 5 » : دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 319 ح 159 / وسائل الشيعة ج 6 ص 404 ح 8290 .
( 2 ) مسائل علي بن جعفر ص 252 / وسائل الشيعة ج 6 ص 404 ح 8291 .
( 3 ) حكى الشهرة بين الأصحاب المحقق النراقي في كتابه مستند الشيعة ج 7 ص 121 .
( 4 ) الخلاف ج 1 ص 454 .
( 5 ) غنية النزوع ص 113 .