شرح
وعن ظاهر ابن أبي عقيل « 1 » والشيخ في الجمل « 2 » والاقتصاد « 3 » وأبي الصلاح « 4 » : العدم حيث لم يذكروه فيما يوجب سجدة السهو .
وعن الذخيرة « 5 » : التردد فيه .
والأول أقوى للنصوص وظاهر خبر علي بن حمزة وان كان لزوم تقديم السجدة على قضاء التشهد الاان المشهور خلافه ، وسيأتي الكلام فيه .
ومدرك القول الثاني : عدم ظهور الامر الوارد في الاخبار في الوجوب ، ولاجله تردد في الذخيرة وهو كما ترى .
ثم إنه ربما يقال : بأنه لو نسي بعض التشهد وجب قضائه ، واستدل له :
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 419 - 420 / حياة ابن أبي عقيل العماني ص 215 اعداد مركز المعجم الفقهي .
( 2 ) الرسائل العشر ص 188 .
( 3 ) الاقتصاد ص 267 .
( 4 ) الكافي للحلبي ص 149 .
( 5 ) لم يظهر منه التردد بعد مراجعة كلامه ، بل الظاهر أنه ملتزم بالوجوب ، راجع ذخيرة المعاد ج 1 ق 2 ص 373 ، قوله : الثالثة من نسي التشهد ولم يذكر حتى ركع قضاه وسجد سجدتي السهو عند المصنف اما وجوب السجود فنقل بعض الشارحين للشرايع انه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل في المختلف والذكرى الخلاف فيه عن ابن أبي عقيل والشيخ في الجمل والاقتصار ولم يذكره أبو الصلاح فيما يوجب سجدة السهو والصحيح الوجوب ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد ، وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور وحسنة الحلبي . . الخ .