فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 50
بعموم ما دلَّ على قضاء اجزاء الصلاة كصحيحي ابن سنان وحكم المتقدمين ، وبانه إذا وجب قضاء الجميع وجب قضاء البعض . وفيهما نظر : اما الأول : فلما تقدم من أنه لم يعمل بعموم تلك الأخبار ، فان البناء على عمومها يستلزم القول بتخصيص الأكثر . واما الثاني : فبمنع الملازمة . فالأظهر : عدم وجوب قضائه . [ احكام ] الشك في الصلاة المقام الثاني : فيما إذا شك في وجود الخلل ، وفيه فصول : ( 1 ) في الشك في أصل الصلاة . ( 2 ) في الشك في الركعات الموجب للبطلان . ( 3 ) في الشك في اجزاء الصلاة وشروطها . ( 4 ) في الظن بعدد الركعات واجزاء الصلاة . ( 5 ) في الشك في الركعات الموجب لصلاة الاحتياط أو شيء آخر . ( 6 ) في الشك الذي لا اعتبار به . [ فصل : لو شك في أصل الصلاة ] اما الفصل الأول ففيه مسائل :