شرح
ويسجد سجدتي السهو « 1 » ، ونحوه صحاح ابن أبي يعفور « 2 » والفضيل بن يسار « 3 » وابن سنان « 4 » والحلبي « 5 » وحسن الحسين بن أبي العلاء « 6 » .
وبين ما فيه اشعار بذلك : كموثق أبي بصير : عن الرجل ينسى ان يتشهد قال ( ع ) : يسجد سجدتين يتشهد فيهما « 7 » .
فان فيه ايماءً بان تشهد سجدة السهو بدل عن تشهد الصلاة .
وبين ما هو ظاهر في ذلك كالفقه الرضوي « 8 » .
أقول : اما النصوص المطلقة : فهي تقيد بما دل على وجوب القضاء كما هو الشأن في جميع موارد المطلق والمقيد .
واما ما فيه اشعار بالبدلية : فهو غير كونه دالا عليها فلا يعتمد عليه .
واما الفقه الرضوي فقد مرَّ غير مرة انه غير حجة .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 76 / وسائل الشيعة ج 6 ص 402 ح 8286 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 78 / وسائل الشيعة ج 6 ص 402 ح 8287
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 345 ح 19 / وسائل الشيعة ج 6 ص 405 ح 8293 .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 411 ح 8306 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 344 ح 17 / وسائل الشيعة ج 6 ص 406 ح 8795 .
( 6 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 159 ح 81 / وسائل الشيعة ج 6 ص 403 ح 8288 .
( 7 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 89 / وسائل الشيعة ج 6 ص 403 ح 8289 .
( 8 ) مستدرك الوسائل ج 5 ص 12 ح 5248 - 1 - / فقه الرضا * ص 118 باب الصلوات المفروضة .