تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
الذي فاتك سهوا - أو سواء « 1 » - ونحوه صحيح حكم « 2 » وخبر الحلبي « 3 » . فغير تام اما الاجماع فلا ستناد الأصحاب إلى ما مر فليس اجماعا تعبديا ، واما النصوص فلم يعمل بعمومها بل وبما فيها من التكبيرة والركوع وحملها على السجدة والتشهد كما ترى ، فلا بد من طرحها أورد علمها إلى أهلها . فالعمدة الأخبار الخاصة . وأورد على الاستدلال بها : ان صحيح محمد ظاهر في وجوب قضاء التشهد الأخير ، ولا أقل من قابلية حمله عليه ، فيحمل بقرينة ما هو ظاهر في عدم وجوب قضاء الأول عليه ، وخبر علي وان كان ظاهرا فيه الا انه بقرينة تقديم السجدتين وما دلَّ على عدم وجوب القضاء يحمل التشهد فيه على تشهد سجدة السهو . واما النصوص المستفاد منها عدم الوجوب ، فهي ما بين ما باطلاقه يدل عليه : كصحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل نسي ان يجلس في الركعتين الأولتين فقال : ان ذكر قبل ان يركع فليجلس ، وان لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته حتى إذا فرغ فليسلم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 350 ح 38 / وسائل الشيعة ج 8 ص 244 ح 10545 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 150 ح 48 / وسائل الشيعة ج 8 ص 200 ح 10419 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 158 ح 80 / وسائل الشيعة ج 6 ص 406 ح 8296 .