تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
ويشهد للمشهور صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : في الرجل يفرغ من من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف ، فقال ( ع ) : ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد ، والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه « 1 » . واطلاقه يشمل نسيان التشهد الأول ، واما اطلاقه بالنسبة إلى ما بعد صدور المنافي فسيأتي الكلام فيه . وخبر علي بن حمزة قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : إذا قمت في الركعتين الأولتين ولم تتشهد فذكرت قبل ان تركع فاقعد فتشهد ، وان لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تتشهد التشهد الذي فاتك « 2 » . ودلالته على ما هو المشهور واضحة ، واما تقديم سجدتي السهو عليه فسيأتي الكلام فيه . واما الاستدلال له بالاجماع « 3 » ، وبعموم ما دلَّ على وجوب قضاء ما يفوت من الصلاة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض - أو فاصنع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 157 ح 75 / وسائل الشيعة ج 6 ص 401 ح 8285 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 344 ح 18 / وسائل الشيعة ج 8 ص 244 ح 10546 . ( 3 ) الخلاف ج 1 ص 454 .