شرح
وموثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل ينسى الركوع اوينسى سجدة هل سجدتا السهو ؟ قال ( ع ) : لا قد أتم الصلاة « 1 » .
وعدم العمل بجزء منه لمعارض أقوى لا يسقطه عن الحجية فيما عداه ، واما خبر جعفر فلأنه مع قطع النظر عن سنده ، لو تمت دلالته لا بدَّ من صرفه عن ظاهره وحمله على الاستحباب بقرينة ما مر .
فالأظهر عدم وجوبها .
[ لو ذكر التشهد بعد الدخول في الركن ]
قضاء التشهد . واما المورد الثاني : فالمشهور بين الأصحاب « 2 » : صحة الصلاة ولزوم قضائه بعدها ، وعن الصدوقين « 3 » والمفيد في الغرية « 4 » وصاحب الحدائق « 5 » القول بأنه يجزي التشهد الذي في سجدتي السهو عن القضاء ، وعن الكاتب : القول ببطلان الصلاة .هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 353 ح 54 / وسائل الشيعة ج 8 ص 245 ح 10547 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 7 ص 120 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 356 ذيل الحديث 1030 / وحكاه العلامة في مختلف الشيعة ج 2 ص 407 .
( 4 ) قاله المفيد أيضا في المقنعة ص 148 ، قوله : وإن ذكره [ أي التشهد ] بعد ركوعه في الثالثة مضى في صلاته ، فإذا سلم قضاه ، وتشهد ، ثم سجد سجدتي السهو .
( 5 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 153 .