شرح
واستدل للأول : بما دلَّ على وجوبها لكل زيادة ونقيصه « 1 » ، وبما دلَّ على وجوبها لمطلق السهو « 2 » ، وبخبر جعفر بن بشير عن أحدهم عليهم السلام : انه سئل عن رجل ذكر انه لم يسجد في الركعتين الأولتين الا سجدة وهو في التشهد الأول قال : فليسجدها ثم لينهض ، وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل ان يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو « 3 » .
وفي الكل نظر : اما الأولان : فلأنهما لو تما لزم تقييد اطلاقهما بالنصوص الدالة على عدم وجوبهما كصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة : فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو « 4 » . ونحوه خبر محمد بن منصور « 5 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 155 ح 66 / وسائل الشيعة ج 8 ص 251 ح 10563 .
( 2 ) الوسائل ج 8 ص 250 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ابتداء من ح 10561 / التهذيب جج 2 ص 155 ح 66 .
( 3 ) المحاسن ج 2 ص 327 / وسائل الشيعة ج 6 ص 367 ح 8199 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 153 ح 60 / وسائل الشيعة ج 6 ص 365 ح 8196 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 155 ح 65 / وسائل الشيعة ج 6 ص 366 ح 8198 .